" إذا أراد الحاج الإحرام فهو مخير بين الأنواع الثلاثة: ١-الإفراد: وهو أن يحرِمَ بالحج وحده؛ وهذا أفضل أنواع النسك، فيقول: نويتُ الحج وأحرمت به لله تعالى، أو يقول: لبَيك اللّهم حجّاً، وعليه أن يطوف للقدوم ويسعى للحج، ويبقى على إحرامه إلى أن يفرغ من أعمال الحج. ٢-القِران: وهو أن يحرِمَ بالحج والعمرة معاً؛ فيقول: نويتُ العمرة والحج، أو: لبَيك اللّهم عمرة وحجّاً، وعليه أن يطوف للقدوم ويسعى للحج، ويبقى على إحرامه، وإذا طاف للإفاضة فليس عليه سعيٌ؛ لأنه قد سعى بعد طواف القدوم، ويكفي القارن طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ عن حجه وعمرته معاً. -٣التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة فقط، فيقول: لبيك اللهم عمرة، أو: لبيْك اللّهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج، وعليه أن يطوف ويسعى للعمرة، ثم يتحلل بالحلق أو التقصير، ويحل له جميع المحظورات إلى أن يحرم بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة. وأما باقي أعمال الحج فيستوي فيه المفرد والقارن والمتمتِع، كما في الخطوات التالية:"