أرشيف الفتاوى



الفتوى رقم: 162228
أبغي ابني بئر صدقه لصديقتي .. يعني هدية مني لها .. بدون ما تشاركني بالمبلغ .. يعني انا اقدم طلب لبناء بئر ولكن اضع اسمها عليه و يكون لها هديه وآجر .. هل ينفع ذلك؟
بارك الله فيك ووفقك: يجوز لك أن تتصدقي بصدقة جارية، مثل حفر بئر أو بناء مسجد أو غرس نخل أو غير ذلك مما يبقى أجره جاريا بعد موت صاحبه، وإهداء ثواب ذلك لصديقتك، ويحصل ثواب الصدقة لها، قال برهان الدين في الهداية في شرح بداية المبتدي: «الأصل في هذا الباب أن الإنسان له ‌أن ‌يجعل ‌ثواب ‌عمله ‌لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته»، وقال الشيخ الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (من تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة).  وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". والله تعالى أعلم.  
الفتوى رقم: 162090
الموضوع مشروع تجارى وهو عبارة عن تأجير مخزن لحفظ المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية فيكون المشروع عبارة عن تحصيل رسوم من التجار المرخص لهم التجارة فى المنتجات الانتقائية مقابل تخزينها بمخزن معتمد ومطابق للمواصفات القياسية لدولة الامارات والمنتجات تكون عبارة عن مشروبات غازية - مشروبات الطاقة - عصائر محلاه والبان محلاه- منتجات التدخين ولوازم التدخين
فبارك الله تعالى فيك: أما المنتجات التي يباح استعمالها كالعصائر والألبان فلا بأس بأخذ الأجرة على تخزينها، وأما المنتجات الممنوعة كالدخان ولوازمه فإن أكثر أهل العلم على تحريمها وعدم جواز التأجير لمن يريد تخزينها؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم. قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ ‌وَلَا ‌تَعَاوَنُواْ ‌عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ}. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التأجير؛ لعدم تعيين المنفعة في الحرام.  وهذا كله إذا كان المستأجر يخبر المؤجر بهذه المنتجات، وإذا لم يكن يخبر بها واستأجر المخزن من صاحبه دون استفصال فلا حرج حينئذ على المؤجر في التأجير وليس مطالبا بسؤاله عن طبيعة استخدامه؛ لأن الأصل جواز التأجير له دون استفسار عن غرض المستأجر. والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم: 148700
السلام عليكم ورحمة الله. وبعد: أشكر لفضيلتكم أجوبتكم السديدة المفصلة المؤصلة، سائلا الله لكم التوفيق والمزيد من العلم والفقه في الدين. وسؤالي الآن هو: الأصل أن الأب هو الذي يشتري الأضحية ليضحي بها عنه وعن أهل بيته، والسؤال هو: إذ اشترى الابن الأضحية لأبيه وكان الأب له القدرة المالية على شرائها هل تجزئ الأب وتسقط عنه المطالبة بها شرعا أم لا ؟ أرجو من فضيلتكم جوابا شافيا مفصلا مؤصلا. ولكم جزيل الشكر مسبقا. 
اعلم أخي السائل - بارك الله فيك - أن الأضحية سنة للقادر عليها، فالموسر القائم الذي ينفق على نفسه لا يصح إشراكه في الأجر في الأضحية، فالإشراك فيها يشترط فيه ثلثة أشياء: القرابة والسكنى الإنفاق. جاء في كتاب «المنتقى شرح الموطإ» للباجي: (يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا، والأصل في ذلك حديث أبي أيوب: "كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته"، زاد ابن المواز عن مالك: وولديه الفقيرين قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب:  أحدها: الإنفاق عليه والثاني المساكنة له والثالث القرابة». وعليه فإن أضحية الابن عن نفسه وأهله تكفيهم جميعا إذا كان هو من ينفق عليهم.   وإذا تبرع بها الولد للوالد ليضحي بها، فإنها تجزئ كذلك كل من في نفقة الوالد من أهله، وكذلك لو جعلها الولد أضحية عن أهل البيت كلهم دون أن يُدخل نفسه فيها أجزأتهم. ففي «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: «إشراك جماعة في ضحية ولا يدخل نفسه معهم، وهذه جائزة من غير شرط، ولا يشترط في الصورتين عدد بل ولو ‌أكثر ‌من ‌سبعة، وفائدة التشريك سقوط الضحية عن الجميع، ولو كان المُشْرَك -بالفتح- مليّاً، ولكن لا حقّ للمشرك -بالفتح- في اللحم، وأما لو شرك معه من لم يجز تشريكه فإنها لا تجزئ عن واحد منهما). والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم: 148698
السلام عليكم ورحمة الله. وبعد: أشكر لفضيلتكم أجوبتكم السديدة المفصلة المؤصلة، سائلا الله لكم التوفيق والزيادة في العلم والفقه في الدين. وسؤالي الآن هو: ثبت النهي عن بيع المضامين (ما في أصلاب الذكور في أشهر القولين) وعن عسب الفحل (ماء الفحل). ولم يتضح لي الفرق بينهما ؟ فما الفرق بين المضامين وعسب الفحل؟ أرجو من فضيلتكم جوابا وافيا شافيا لا يدع غموضا. ولكم جزيل الشكر مسبقا.
فبارك الله تعالى فيك:  على قول الأكثر بأن المضامين هي ما في ظهور الفحول لا ما في بطون الإناث، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن هناك فرقا بينهما، وهو: أن المضامين هي الماء الذي في ظهور الفحول، وأما عسب الفحل فهو كراء الفحل للضراب، وكلاهما منهي عنه نهيا مستقلا.  قال الإسنوي الشافعي مفرقا بينهما: (الأول (المضامين) أن يشتري ماءه مطلقا. والثاني أن يشتري ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين وعليه فهما معنيان مختلفان). قال المرداوي الحنبلي: (والمضامين "ما في أصلاب الفحول...وقيل "المضامين" ما في بطونها. "والملاقيح": ما في ظهورها. وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين. لأن عسب الفحل: هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره). والظاهر من قول المالكية ومن تأويلهم لحديث "النهي عن عسب الفحل" أنه داخل في تفسير النهي عن المضامين أو على الأقل أحد شقي تفسيره؛ لأنهم فسروا عسب الفحل على أنه بيع الماء في ظهر الفحل أو كراء الفحل مدة مجهولة، وأما كراء الفحل مدة معلومة أو مرات معلومة للتلقيح فليس داخلا في النهي، قال الباجي في المنتقى: (ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم أنه لا يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين، ولا ما في ظهر هذا الفحل بمعنى أنه يحمله البائع على ناقته فإذا أنتجته كان للمشتري، ومن ذلك أيضا أن يعطيه ثمنا على أن يحمل فحله على ناقة المشتري فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من الغرر، وعليه يتأول مالك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن عسيب الفحل»، وأما إذا استأجره على أن ينزيه على ناقته أكواما معدودة عددها يسير يمكن أن يتأتى منه في وقت أو أوقات متقاربة فلا بأس بذلك؛ لأن الفحل معلوم معين، والأكوام معلومة فليس فيها شيء من الغرر ولا الجهالة). ‌والأكوام: جمع كَوم، وهو: الضراب والنزو. والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم: 142144
أرجو منكم بيان الأحكام الشرعية في المسائل الآتية: * المسألة الأولى: ما هو الوقت الشرعي لإقامة صلاة الجمعة؟ * المسألة الثانية: هل يوم الجمعة يوم عمل أم يوم إجازة؟ * المسألة الثالثة: كيف يمكن للموظف المواءمة بين متطلبات الحضور للعمل والإتيان بسنن وآداب يوم الجمعة؟ * المسألة الرابعة: أنا لدي عمل يوم الجمعة فكيف أحرص على سنة التبكير وأنا ملتزم بعمل؟ * المسألة الخامسة: في ضوء قرار توحيد وقت أداء الجمعة ستتأخر الصلاة عن الأذان الأول حوالي ساعة، هل يجوز لي ممارسة عملي خلال هذه المدة؟ * المسألة السادسة: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في مقار العمل أو المدارس والجامعات أم يشترط لها المسجد؟ * المسألة السابعة: هل تصح صلاة الجمعة في مسجد الشركة مع الاقتداء بإمام يصلي الجمعة في مكان آخر، وذلك عن طريق المذياع أو التلفاز؟ * المسألة الثامنة: ما هو الوقت المحدد للصلاة يوم الجمعة بالنسبة لمن يشق عليهم حضور الجمعة لكبر سنٍ أو مرض ونحوهم، وكذلك النساء والأطفال؟ وهل يختلف عن وقت صلاة الظهر المعتاد؟ * المسألة التاسعة: ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر؟ وجزاكم الله خيرًا
فنسأل الله تعالى أن يبارك فيك أخي السائل، وأن يوفقك إلى كل خير، وأن يتقبل منَّا ومنك صالح العمل. وبخصوص الأسئلة التي وجهتها؛ فإنَّنا سنجيبك عن كل مسألةٍ على حدة، كما يأتي: * المسألة الأولى: ما هو الوقت الشرعي لإقامة صلاة الجمعة؟ الجواب: إنَّ وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر، فيبدأ وقتها المختار من زوال الشمس ويستمر إلى وقت العصر، قال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" 1/162: (وقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع، وأجمعوا على أنَّ من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها). ولا يوجد مانع شرعي من توحيد وقت القيام بأداء شعائر صلاة الجمعة على مستوى الدولة، ولا يضر تأخير القيام بها عن الزوال مدة يسيرة، إذا دعت لذلك حاجة واقتضته المصلحة العامة.   المسألة الثانية: هل يوم الجمعة يوم عمل أم يوم إجازة؟ الجواب: الأصل أن جميع أيام الأسبوع أيام عمل، وهذا ما جرى العمل عليه في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ولكن لما ارتبط الناس بالوظائف والأعمال المنتظمة صارت الحاجة داعية إلى إعطاء الموظف والعامل إجازة في بعض أيام الأسبوع للراحة، ويرجع في تحديدها إلى ما تقتضيه المصلحة العامة التي يقدرها ولي الأمر.   * المسألة الثالثة: كيف يمكن للموظف المواءمة بين متطلبات الحضور للعمل والإتيان بسنن وآداب يوم الجمعة؟ الجواب: إنَّ العمل يوم الجمعة لا يمنع المصلي من الإتيان بالسنن والآداب المتعلقة بالجمعة؛ لأنَّها على ثلاثة أقسام: القسم الأول: يمكن الإتيان به في ليلة الجمعة (والتي يدخل وقتها بأذان المغرب مساء الخميس) أو في يومها قبل أدائها وهي: 1- تهيئة اللباس، والطيب، والسواك. 2- تقليم ‌الأظافر 3- قص الشارب 4- نتف الإبط 5- حلق العانة. القسم الثاني: يختص بيوم الجمعة (من طلوع الفجر، ويمتد إلى قبيل أدائها)، وهو: 1- الاغتسال 2- والتبكير إلى المسجد. فيقوم الموظف بالتهيؤ للجمعة بالغسل قبل خروجه لعمله، وعند انتهاء دوامه يبادر إلى المسجد، وإذا كان بيته قريبا فيمكنه أن يغتسل بعد انتهاء دوامه ثم يبادر بالذهاب إلى المسجد، فالأمر فيه سعة. القسم الثالث: مشترك؛ يُفعل ليلة الجمعة ويومها حتى الغروب، وهو: 1-           قراءة سورة الكهف.  2-           الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.   *المسألة الرابعة: أنا لدي عمل يوم الجمعة فكيف أحرص على سنة التبكير وأنا ملتزم بعمل؟ التبكير إلى الجمعة مستحب، والمراد بالتبكير: الإتيان من بداية الساعة التي إذا انتهت دخل وقت الجمعة، وحان وقت صعود الخطيب على المنبر، وليس المراد الإتيان من أول ساعات اليوم، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومما استدلَّ به على ذلك: أنَّه هو الذي كان عليه عمل الناس جيلاً بعد جيل، فلم يُعرف أن أحدًا من الصحابة كان يأتي المسجد لصلاة الجمعة في أول ساعات اليوم، وهم أحرص الناس على الخير وامتثال ما حثَّهم عليه الشرع. على أنَّه إذا لم يكن عنده ما يشغله عن التبكير قبل الوقت المذكور فليبكر بالحضور ما استطاع، ومن كان لديه ما يشغله عن التبكير في الوقت المذكور؛ فإنَّ فضيلة التبكير لا تفوته ما دام قد حضر قبل صعود الخطيب على المنبر.   *المسألة الخامسة: في ضوء قرار توحيد وقت أداء الجمعة ستتأخر الصلاة عن الأذان الأول حوالي ساعة، هل يجوز لي ممارسة عملي خلال هذه المدة؟ الجواب: تجوز ممارسة العمل الوظيفي وغيره من الأعمال قبل رفع الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب يوم الجمعة، ما دام ذلك لا يمنع من إدراك شعائر إقامة صلاة الجمعة، وعلى هذا جماهير أهل العلم.   * المسألة السادسة: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في مقار العمل أو المدارس والجامعات أم يشترط لها المسجد؟ الجواب: لا تصحُّ إقامة صلاة الجمعة في مقار العمل ولا المدارس ولا الجامعات ولا نحوها؛ لأنَّ من شروط صحة الجمعة أن تقام في المسجد، فإذا توفر  في جهة العمل مسجد مأذونٌ بإقامة صلاة الجمعة فيه من قبل السلطة المختصة فلا حرج في إقامتها فيه.   * المسألة السابعة: هل تصح صلاة الجمعة في مسجد الشركة مع الاقتداء بإمام يصلي الجمعة في مكان آخر، وذلك عن طريق المذياع أو التلفاز؟ الجواب: صلاة الجمعة لا تصحُّ إلا في المسجد خلف الإمام، ومن لم يحضر إلى المسجد الذي تصلى فيه فلا يصحُّ أن يصليها مقتديًا بالإمام من خلال التلفاز أو المذياع، سواء في ذلك من كان في مساجد الشركات وغيرها.     * المسألة الثامنة: ما هو الوقت المحدد للصلاة يوم الجمعة بالنسبة لمن يشق عليهم حضور الجمعة لكبر سنٍ أو مرض ونحوهم، وكذلك النساء والأطفال؟ وهل يختلف عن وقت صلاة الظهر المعتاد؟ الجواب: مَن لا يجب عليهم حضور الجمعة من المذكورين أعلاه فإنَّ عليهم أن يصلوا الظهر أربع ركعات؛ لأنَّ صلاة الجمعة بهيئتها المعروفة (ركعتين بعد الخطبة) لا تصح إلا في المسجد مع الإمام، ويدخل الوقت بالنسبة لهؤلاء بدخول وقت الظهر المعتاد، (بعد الزوال)، ولا يجب عليهم أن يؤخروا صلاة الظهر حتى ينتهي الناس من صلاة الجمعة في المسجد، وإنَّما يستحب لهم ذلك.   * المسألة التاسعة: ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر؟ الجواب: المقيم الذي تجب عليه صلاة الجمعة: يجوز له السفر يوم الجمعة قبل الزوال ؛ لكن: إذا مرَّ في أثناء سفره بمسجد تُصلى فيه الجمعة - وتمكن من النزول والصلاة فيه - فإنَّه يستحب له أن يصلي الجمعة مع المصلين. والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم: 141923
خلال حديث بين أمي وأبي حول مبلغ مالي، قال والدي لأمي بأنها أخذت المبلغ، فرد عليه قائلة " أقسم بحرق عظام والديّ بأنني لم أخذ المبلغ" علماً بأن والديها متوفين . وهي تابت إلى الله و الآن نادمة على ما قالت وتسأل إن كان عليها شيء؟
بارك الله فيك ووفقك: يكفي الوالدة أن تستغفر الله سبحانه وتعالى من التلفظ بهذه العبارة، وعليها أن تحذر في المستقبل من الحلف بغير الله تعالى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ‌كان ‌حالفا ‌فليحلف بالله أو ليصمت)، متفق عليه. قال القاضي عبد الوهاب في كتاب التلقين: (الأيمان على ضربين يمين جائزة، ويمين ممنوعة، فالجائزة هي: اليمين بالله تعالى وبجميع أسمائه كالرحمن والرحيم والسميع والعليم وغير ذلك من أسمائه، وبصفات ذاته كعلمه وقدرته وعزته وكلامه وعهده وميثاقه وكفالته وأمانته والممنوعة الحلف بما عدا ذلك)، والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم: 141924
ما حكم ترك شنب الرجل حتى يلامس شفتيه مع العلم بأنه يقوم بترتيبه بالمقص حتى لا يدخل الشعر في الفم أثناء الأكل والشرب، سبب السؤال: أن بعضاً من الأخوة يقولون حرام، فأتمنى منكم توضيح المعلومة لنا؟
فبارك الله تعالى فيك: السنة في الشارب قصه وتخفيفه، والأخذ منه حتى تبدو أطراف الشفة، وطالما ذكرت أن السائل يقوم بترتيبه بالمقص حتى لا يدخل الشعر في الفم أثناء الأكل والشرب، فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل هو قصه وتخفيفه. قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: (ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ... ونتف الجناحين). والله تعالى أعلم.  
الفتوى رقم: 138280
شخص يصلي في بيته كل الصلوات، و يقلد من يقول بجواز الصلاة الفردية و لا يذهب للصلاة في المسجد رغم قربه من البيت إلا في صلاة الجمعة، و لكنه عندما تطلب منه زوجته شراء شيء تحبه هي مثلاً نوع من الشكولاتة لا يباع إلا في مكان بعيد عن البيت: فيذهب من أجل أن يرضيها و لأنه يحبها يذهب لشرائها بعيدًا و يذهب و هو فرح و لا يذهب للصلاة في المسجد القريب من البيت، و عند ذهابه للمسجد في صلاة الجمعة فقط يذهب متكاسلاً أحيانًا عابسًا الوجه، وعند الذهاب لشراء شيء لزوجته يذهب فرح رغم تعبه الشديد. و الأمر يحدث نفسه أحيانًا مع امه، حيث يذهب لاجل شراء شيء لها من مكان بعيد عندما تطلبه منه و ذلك الشيء ليس ضروري.. هل هذا الشخص كافر كفر أكبر؟ كونه يذهب من أجل إرضاء زوجته لمكان بعيد و لا يذهب للمسجد القريب، أو مشرك شرك اكبر كونه اتخذ لله ندًا في حبه الشديد لزوجته؟ أم مؤمن عاص؟ و إذا كان حبه لزوجته فوق حبه لله و الرسول هل يكفر بذلك كفر أكبر؟ الرجاء الإفتاء بطريقة شرعية و من دون تساهل في الفتوى، كما ارجو الاجابة على كل تساؤلاتي؟ جزاكم الله خيرًا.
بارك الله فيك ووفقك: لا يكفر المسلم بذلك، وعلى  الرجل المسلم أن يحافظ على الصلاة في الجماعة بقدر استطاعته، فصلاة الجماعة سنة، وتزيد على صلاة الرجل في بيته بسبع وعشرين درجة، ويكفِّر الله بها الخطايا؛ ففي الحديث المتفق عليه، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فلا يفرط في هذا الأجر العظيم، وقد ورد في صحيح مسلم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه"، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ المسلم الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، ويصلي منفرداً يستحوذ عليه الشيطان، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»، قال السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة، زاد رزين «وإن ذئب الإنسان: الشيطان، إذا خلا به أكله» أخرجه أبو داود والنسائي. وأما إذا صلى في بيته مع زوجته فقد فاته أجر الذهاب إلى المسجد والرجوع؛ ففي الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غدا إلى المسجد وراح، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح»، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة»، والله تعالى أعلم.

صفحة 1 من 25 في السجلات 200



عدد زيارات الصفحة: 145554
آخر تحديث بتاريخ: 19 أغسطس 2017