هوية رقمية موحدة ومعتمدة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار
أو
الفتاوى الإلكترونية
تقديم خطبة الجمعة
تنفيذ محاضرات دينية
مواقيت الصلاة
تنظيم دروس المساجد
التبرع الإلكتروني
بحث عن مسجد
اصدار بطاقة تصريح حاج
تحفيظ القرآن الكريم
أود الاستفسار عن حكم ما يسمى "الدروب شيبينج" حيث أقوم بتسويق سلعة لا أملكها بعلم صاحبها عبر مواقع تسوق عالمية، علما بأن موقع التسوق الذي أتعامل معه يقوم بحجز مبلغ الشراء من المشتري حتى يستلم العميل السلعة، وبإمكان المشتري إرجاعها خلال مدة محددة.
فبارك الله تعالى فيك: إذا كان صاحب الموقع مجرد وكيل عن التاجر ويبيع على الوصف نيابة عنه وبعلمه بذلك فلا بأس بالمعاملة، لأن الوكالة بأجر جائزة، فالممنوع إنما هو أن يبيع سلعة لا يملكها بدون وكالة من صاحبها، وليس على وجه السَّلَم المعروف، لأن ذلك منهي عنه شرعا، ففي سنن أبي داود عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». هذا مع التذكير إلى أن عمولة صاحب الموقع ينبغي أن تكون محددة مسبقا فذلك هو الأحوط، وإذا كانت نسبة مائوية مقارنة بثمن السلعة مثلا، أو بما زاد على السعر المحدد، فهي محل خلاف بين أهل العلم منهم من يمنعها ومنهم من يجيزها، ولا حرج في الأخذ بقول المجيز نظرا لحاجة الناس له، قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في شرحه الكبير: (ولو قال بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح نص عليه، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول ابن سيرين وإسحاق). والله تعالى أعلم.
إذا كان صاحب الموقع الإلكتروني مجرد وكيل عن التاجر ويبيع على الوصف نيابة عنه وبعلمه بذلك فلا بأس بالمعاملة. والله تعالى أعلم.
هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟
You are about to leave AWQAF Website. Do you want to continue?
ما هو تقييمك لخدمات الهيئة ؟ ما رأيك في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف؟
شكرا لمشاركتك