هوية رقمية موحدة ومعتمدة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار
أو
الفتاوى الإلكترونية
تقديم خطبة الجمعة
تنفيذ محاضرات دينية
مواقيت الصلاة
تنظيم دروس المساجد
التبرع الإلكتروني
بحث عن مسجد
اصدار بطاقة تصريح حاج
تحفيظ القرآن الكريم
قمت بالتبرع بمبلغ مالي فيما يسمى باليانصيب الخيري (مسابقة محظوظ)؛ فقامت اللجنة المنظمة بمنحي استرداد نقدي كرصيد بنفس القيمة التي تم دفعها وهذا الرصيد يمكن استخدامه فقط في الدخول في المسابقة على جوائز مالية، هل يجوز الدخول في هذه المسابقة باستخدام الرصيد المسترد فقط؟ للتوضيح قمت بدفع تبرع 35 درهم فحصلت على استرداد مالي35 درهم أخرى كرصيد يمكن استخدامه فقط في الدخول في مسابقة على جوائز مالية؛ برجاء الإفادة: هل يجوز الدخول في هذه المسابقة باستخدام الرصيد المسترد فقط؟
فبارك الله تعالى فيك: اعلم بداية أنه لا يجوز الاشتراك بسحوبات يبذل فيها المال - سواء دفعته ابتداء أو كان رصيداً مسترداً - مقابل الحصول على فرصة للفوز بجائزة، لأنها ليست بيعاً وشراء، وإنما هي مقامرة، وهي تدخل في اليانصيب المحرم، وهو القمار المنهي عنه شرعاً، فدافع مبلغ الاشتراك إما أن يخسر ما دفعه، وإما أن يفوز بالجائزة الكبرى التي ستدفع من الأموال المجمَّعة مما دفعه المشاركون أنفسهم. وقد نهى الله تعالى عن القمار والميسر في القرآن الكريم بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91]. فالقمار لا يشتمل على معاوضة، ولا يبذل الإنسان فيه جهداً - معتبراً شرعاً - غير دفع ماله، ليخسره أو ليفوز بأموال الآخرين فيأكلها بالباطل، ففيه أكل لأموال الناس بالباطل، وهو مفضٍ لحصول العداوة والبغضاء بين الناس كما صرحت به الآية الكريمة. ومن الأسباب التي ذكرها العلماء لتحريم القمار كون المقامر يتردد حاله بين الغنم والغرم واحتمال الغرم هو الغالب، فهو خسارة محققة لغالب المشتركين مقابل ربح متوقع لبعضهم فقط. هذا بالإضافة إلى أن إلزام الشركة للمشترك بتوكيل (شركة محظوظ) بالتبرع بالمنتج أو السلعة للجمعيات الخيرية، يجعل المعاملة باطلة شرعاً، لما فيه من بيع وشرط ينافي العقد، لكونه يحول بين المشتري وبين تملك المنتج أو السلعة التي يشتريها، بالإضافة إلى عدم إعطاء المشترك صلاحية الاشتراك في السحب على الجائزة إلا عند تبرعه بالسلعة المشتراة وهذا أيضاً يجعل المعاملة من باب بيع وشرط. فهي تشترط عليه التبرع للحصول على رصيد مسترد لا يمكن استخدامه إلا في المسابقة حصراً. والشروط التي تنافي مقتضى عقد البيع تبطله؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: «مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي تُنَافِي مُقْتَضَى الْبَيْعِ بِأَنْ باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ولا ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لَا يُؤْجِرَهُ ... أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهِ أَوْ لَا يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ غَيْرَهُ أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ أَوْ يُقْرِضَهُ أَوْ يُؤْجِرَهُ أَوْ خَسَارَةً عَلَيْهِ إن باعه بأقل أو أنه إذَا بَاعَهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا لَهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وَأَشْبَاهِهَا لِمُنَافَاةِ مُقْتَضَاهُ». واعلم أن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث الشريف: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه). رواه الإمام أحمد. والله تعالى أعلم.
لا يجوز الاشتراك بسحوبات تبذل فيها المال - سواء دفعته ابتداء أو كان رصيداً مسترداً - مقابل الحصول على فرصة للفوز بجائزة، لأنها ليست بيعاً وشراء، وإنما هي مقامرة، وهي تدخل في اليانصيب المحرم، وهو القمار المنهي عنه شرعاً، فدافع مبلغ الاشتراك إما أن يخسر ما دفعه، وإما أن يفوز بالجائزة الكبرى التي ستدفع من الأموال المجمَّعة مما دفعه المشاركون أنفسهم. والشركة تشترط على المشترك التبرع للحصول على رصيد مسترد لا يمكن استخدامه إلا في المسابقة حصراً، وهذا أيضاً يجعل المعاملة من باب بيع وشرط المنهي عنه شرعاً. والله تعالى أعلم.
هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟
You are about to leave AWQAF Website. Do you want to continue?
ما هو تقييمك لخدمات الهيئة ؟ ما رأيك في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف؟
شكرا لمشاركتك