رقم الفتوى
1706
26-اكتوبر-2008
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فقد حلفت ألا تراسل النساء، وحدث منك ذلك، ولذا فعليك كفارة اليمين.
قال الإمام محمد بن أبي زيد القيرواني: (والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مداً لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد، وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص، ومن أخرج مداً على كل حال أجزأه، وإن كساهم: كساهم للرجل قميص، وللمرأة قميص وخمار، أو عتق رقبة مؤمنة.
فإن لم يجد ذلك ولا إطعاماً فليصم ثلاثة أيام يتابعهن، فإن فرقهن أجزأه. وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا).
والمطلوب منك أن تكفر كفارة واحدة.