رقم الفتوى
6460
26-يوليو-2009
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
اليتم في اللغة الانفراد. قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، كما في لسان العرب، والصحاح والقاموس المحيط .
وأما في الاصطلاح: فقد عرف الفقهاء اليتيم بأنه من مات أبوه وهو دون البلوغ . لحديث : " لا يتم بعد احتلام ". أخرجه الطبراني في الكبير من حديث حنظلة بن حذيم ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات .
وجاء في أسنى المطالب في تعريف اليتامى:" ( وهم كل صغير ) ذكر أو أنثى أو خنثى ( لا أب له ) ولو كان له أم وجد أما كونه صغيراً فلخبر { لا يتم بعد احتلام } رواه أبو داود وحسنه النووي ".
وجاء في كشاف القناع :" ( وَالْيَتِيمُ مَنْ لَا أَبَ لَهُ ، وَلَمْ يَبْلُغْ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ) ".
وعلى ذلك تعتبر بنت الأخت المذكورة التي مات أبوها يتيمة. والله أعلم.